يشترط في الوليِّ والشاهدين على عقد الزواج الإسلامُ، والأئمة متّفقون على شرط الإسلام في الولي إلا إذا كانت الزوجة كتابيّة، فيجوز أن يكون وليُّها غير مسلم.
وأما في الشهادة فالأكثرون على اشتراط الإسلام حتى لو كانت الزّوجة كتابيّة، وأبو حنيفة وأبو يوسف أجازا أن يكون الشاهدان غير مسلمين في هذه الحالة، ويقال : إن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان ـ رَضِيَ الله عنه ـ كان وليُّها أخاها” ضبا” وكان مسلمًا كما ذكره ابن قتيبة في كتابه “عيون الأخبار” جـ 4 صـ 46.
والدليل على رأي الفقهاء في اشتراط الإسلام في الشاهدين أن الشهادة فيها معنى الولاية، وقد قال تعالى : (ولَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى المُؤمنينَ سَبِيلاً ) [سورة النساء : 141] وهو دليل على رأي الجمهور في اشتراطه حتى لو كانت الزوجة غير مسلمة، وذلك لمنع ولاية غير المسلم على عقد فيه مسلم. واعتمد أبو حنيفة وأبو يوسف على أن الشهادة هى على الزوجة، فلا توجد ولاية لغير مسلم على مسلم.
ورده الجمهور باشتراك الزوج في هذه الشهادة، وبأن الإشهار والإعلان لا يتحقّق بين المسلمين بغير المسلمين.