يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية: –
1 – إذا سلم قبل إتمام الصلاة، لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: “لم أنس ولم تقصر” فقال: “أكما يقول ذو اليدين”؟ فقالوا: نعم.. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط عن سنة نبيه ﷺ، رواه أحمد والبزار والطبراني.
2 – عند الزيادة على الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: “وما ذلك”؟ فقالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه، ولم يجلس في الرابعة.
3 – عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي ﷺ صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
وفي الحديث أن من سها عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائمًا عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود، ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله قال: “إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإن استتم قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو.
4 – السجود عند الشك في الصلاة، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلهما اثنتين وإذا لم ير ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلهما ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين” رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وفي رواية سمعت رسول الله ﷺ يقول: “من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: “إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان” رواه أحمد ومسلم. وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بني على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو.