اختلف الفقهاء في شروط سجود التلاوة ، وكان مجمل اختلافهم يتمثل في اشتراط الطهارة من الحدث ، و ستر العورة واستقبال القبلة والنية ، ودخول وقت السجود بإكمال الآية ، و الكف عن مفسدات الصلاة ، وغير ذلك من الشروط التي انفرد بها الشافعية والحنابلة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
من شروط سجود التلاوة :
1- الطهارة من الحدث والخبث :
ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان ; لكون سجود التلاوة صلاة أو جزءا من الصلاة أو في معنى الصلاة , فيشترط لصحته الطهارة التي شرطت لصحة الصلاة , والتي لا تقبل الصلاة إلا بها , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي ﷺ قال : لا تقبل صلاة بغير طهور } فيدخل في عمومه سجود التلاوة .
وقال ابن قدامة : يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس . . . ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها , وبه قال سعيد بن المسيب قال : ويقول : اللهم لك سجدت , وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء : يسجد حيث كان وجهه .
وقال القرطبي : لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس . . إلا ما ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة . وذكره ابن المنذر عن الشعبي .
وعند المالكية في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة خلاف ، قال أبو العباس : والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها . وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل . هذا هو السنة المعروفة عن النبي ﷺ وعليها عامة السلف . وعلى هذا فليس هو صلاة . فلا يشترط له شروط الصلاة . بل يجوز على غير طهارة .
كان ابن عمر يسجد على غير طهارة . واختارها البخاري . لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر . فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به , لكن قد يقال : إنه لا يجب في هذه الحال كما لا يجب على السامع إذا لم يسجد قارئ السجود . وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء .
2- ستر العورة واستقبال القبلة والنية :
وأما ستر العورة واستقبال القبلة والنية فهي شروط لصحة سجود التلاوة ، على أن الشافعية اعتبروا النية ركنا .
3- دخول وقت السجود :
يشترط لصحة سجود التلاوة دخول وقت السجود , ويحصل ذلك عند جمهور الفقهاء بقراءة جميع آية السجدة أو سماعها , فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر الآية ولو بحرف واحد لم يصح السجود ; لأنه يكون قد سجد قبل دخول وقت السجود فلا يصح , كما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها .
واختلف الحنفية فيما يجب به سجود التلاوة , فقالوا : يجب سجود التلاوة بسبب تلاوة آية , أي أكثرها مع حرف السجدة . وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله : هذا خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح ( أحد كتب الحنفية ) .
4- الكف عن مفسدات الصلاة :
يشترط لصحة سجود التلاوة الكف عن كل ما يفسد الصلاة من قول أو فعل ; لأن سجود التلاوة صلاة أو في معنى الصلاة .
5- ما اشترطه الشافعية من كون القراءة مقصودة ومشروعة , وعدم الفصل الطويل بين قراءة آخر آية السجدة والسجود .
6- ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يشترط لسجود المستمع أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما له , وأن يسجد القارئ .