شروط الإحصان
1- التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلاً بالغًا. فلو كان مجنونًا أو صغيرًا فإنه لا يحد ولكن يعزر.
2- الحرية: فلو كان عبدًا أو أمة فلا رجم عليهما لقول الله سبحانه في حد الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
والرجم لا يتجزأ.
3- الوطء في نكاح صحيح: أي في كون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا ووطأ فيه ولو لم ينزل. لو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقتها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.
والعبرة بالوطء وليست بالعقد ولذلك لو زنى الرجل بعد العقد وقبل البناء فيحد حد غير المحصن وهو الجلد وليس الرجم.
شروط الإحصان الموجبة للحد
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة