الأصل في شرب الخمر وكل مسكر التحريم لتواتر الأدلة من القرآن والسنة على ذلك ،ولكن هذا التحريم قد يزول في حالة الضرورة الملجئة إلى تناول المسكر أو عند التداوى في حالة عدم وجود دواء بديل لهذا المرض وهذا لا يكون إلا بشهادة طبيب مسلم ثقة يقرر أن هذا الدواء لا شفاء له إلا بالمسكر أو عند إجراء العمليات الجراحية وتخدير المريض وكل ذلك ضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها .
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم من علماء الأزهر وشيخ المسجد الزينبي بالقاهرة:
من القواعد الشرعية “الضرورات تبيح المحظورات” فلو مثلا كان الإنسان في الصحراء ونفذ منه الماء وأشرف على أن يهلك. فاضطر اضطرارًا إلى أن يجرع جرعة مشروب محرم فكانت بتلك الجرعة نجاته مما أصابه، لقوله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم” (الآية 173 من سورة البقرة).
وأما التداوي بالخمر فحرام لما ورد عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ عن الخمر فنهاه عنها فقال: “إنما أصنعها للدواء فقال ﷺ: أنه ليس بدواء ولكنه داء” رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “إن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام” رواه أبو داود.
فمن أراد الشفاء من علته، والبرء من سقمه، فليلجأ إلى الحل من الأدوية وليحذر المحرم منها فإنه داء وليس دواء كما قال النبي ﷺ وعلى هذا فمن تداوى بمحرم فقد ضم إلى دائه الذي يعاني منه داء. آخر مما يجعل صحته مستعصية على البرء والشفاء.