الأمر في هذه المسألة يتوقف على مدى اليقين في هذا الأمر، فإن تيقن التاجر أن قطع الغيار مسروقة أو يغلب على الظن أنها مسروقة ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يقدم على شرائها، وشراء غيره لها لا يبيح له تملكها، ومن يقدم على شراء المسروق فإنما هو أحد السارقين.
أما إذا لم يكن متيقناً من ذلك أو لم يغلب على الظن أنها مسروقة فلا مانع من شرائها.
يقول الأستاذ الدكتور محمد أحمد المسير ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
شرط صحة البيع أن يكون البائع مالكًا لما يبيع، والمسروق لا يُملَك لأنه حق الغير، وإذا علم المشتري بسرقة الشيء المَبِيع بطل العقد، وبالتالي فلا يجوز شرعًا ترويج بضاعة مسروقة ولا الاتِّجار فيها. أهـ
وذلك لان من أركان البيع عند الفقهاء، أن يكون المباع مملوكًا للبائع، وهذا ما لا يتحقق في البضاعة المسروقة فيكون بيعًا باطلاً لا أساس له من الصحة، و قول رسول الله -ﷺ-: “لا تبع ما ليس عندك”، فيه إشارة واضحة إلى فساد كل عقد بيع شيء لا يملكه البائع.
وعلى هذا إذا حصل اليقين بأن هذه الأشياء مسروقة أو غلب الظن على ذلك فيحرم الاتجار فيها، أما إذا لم يحصل اليقين أو لم يغلب الظن فلا بأس من الاتجار فيها.
وكما قال النبي ﷺ “إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. رواه مسلم.