لو أقرض ممول شخصا قيمة سيارة أو شاحنة نقدا واسترد منه القرض بالتقسيط بزيادة فائدة (= ربا) فهذا التجميل الذي حصل هو أنه طلب منه أن يعطي المبلغ للتاجر، أو الشيك له. وهذا الذي حدث لا يعدو أن يكون صورة ربوية، حيث أقرض الممول قيمة السيارة نقدا.

صور التمويل الربوي والإسلامي؟

لتوضيح الأمر، ينبغي أن يعلم  أن الممولين الذين يتوسطون في بيع السيارات من الممكن أن يأخذ توسطهم هذا صورتين :
الصورة الأولى : أن يقوم الممول بإقراض من يريد شراء السيارة ثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها أو بأي ضمان آخر مقابل فائدة ربوية ، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة- للمعارض مثلا-فهذا ربا لا يجوز ، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية . وقد تسقط فيه بعض البنوك الإسلامية، بسبب استسهال موظفيها!!

الصورة الثانية : أن يقوم الممول بامتلاك السيارة ، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط ، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة ، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية.

وينبغي التأكد من أن الممول يجب أن  يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن الممول لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي.

ولا بد من تسجيل السيارة باسم الممول قبل بيعها للمشتري، واكتفى بعض العلماء بكتابة عقد ابتدائي بين صاحب السيارة وبين الممول دون الحاجة إلى التسجيل لكن التسجيل أولى خروجا من الخلاف.

وعلى أية حال فيجب نقل ملكية السيارة إلى الممول، ونقل كافة مستنداتها إلى الممول قبل أن يقوم ببيعها، ولا يقوم بهذا إلا البنوك الإسلامية عادة.

والبنوك غير الإسلامية في مثل هذه الحالات لا تشتري السيارة، ولكنها تقرض من يريد شراء السيارة ثمن شرائها، وتدفع قيمة القرض لمالك السيارة بضمان السيارة، وتأخذ زيادة ربوية في مقابل هذا الإقراض، فيكون المعرض قد باع السيارة للعميل بمبلغ نقدا  إلا أن العميل لا يستطيع توفير هذا المبلغ نقدا، فيقرضه الممول هذا المبلغ، ويتم تحويل هذا المبلغ من الممول للمعرض مباشرة دون أن يتسلمه العميل، ويكون الممول هنا مجرد ممول ، ويتلقى فائدة ربوية مقابل هذا القرض وهذا ربا حرام.

خطوات بيع المرابحة؟

إذا أراد أي بنك أو ممول أن يبيع لأحد سيارة عن طريق بيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن يمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.
وهذه هي الخطوات :

أ- طلب من العميل يقدمه للممول لشراء سلعة موصوفة.

ب- قبول من الممول لشراء السلعة الموصوفة.

ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من الممول بعد تملك المصرف لها.

د- وعد من الممول ببيع السلعة الموصوفة للعميل .

هـ- شراء الممول للسلعة الموصوفة نقداًَ، (لاحظ الممول هو الذي يقوم بالشراء لنفسه دون تدخل من العميل، ويقوم بحيازتها، وبعض العلماء يجيز هنا أن يوكل الممول العميل في عملية الشراء هذه، أي أن يحصل العميل على عقد وكالة من الممول له بمقتضاه يشتري العميل السيارة من صاحبها للبنك وليس لنفسه، ولكن مجمع الفقه كره هذه الوكالة لما فيها من معنى الصورية).

و-بيع الممول للسلعة الموصوفة بعد شرائها وحيازتها للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل.

فإذا قبل الممول بأن يبيع السيارة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان الممول أو غيره.

والذي نحب أن نبينه هو الآتي :

أولا: أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها الممول بالفعل.

فإذا أعطى الممول المال بيد الشخص على أن يشتري به السيارة التي يريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية، سواء أكان القرض باسم الشخص أو باسم السيارة.

ثانيا : يجب أن تكون الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن يتفاهم الشخص مع مندوب الممول بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، نعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق الممول والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.

فإذا قال له الممول : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعليه أن هختار من هذه اللحظة أي من البداية المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية.