العبرة ليست بالأسماء، ولكن بطريقة التعامل، فإذا كانت المعاملة صحيحة فهي جائزة سواء أكانت في بنك إسلامي أو بنك ربوي، وإذا شاب المعاملة شيء فهي محرمة سواء تمت في البنوك الإسلامية أو الربوية .
فإذا أراد البنك أن يبيع لشخص سيارة أو غيرها عن طريق بيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن يمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.
وهذه الخطوات هي :-
أ- طلب من العميل يقدمه للبنك الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.
ب- قبول من البنك لشراء السلعة الموصوفة.
ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من البنك بعد تملك البنك لها.
د- وعد من البنك ببيع السلعة الموصوفة للعميل .
هـ- شراء البنك للسلعة الموصوفة نقداًَ.
و- بيع البنك للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين البنك والعميل. انتهى.
فإذا قبل البنك بأن يبيع السيارة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.
والذي نحب أن نبينه الآتي:
أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل.
فإذا أعطى البنك المال بيد المشتري على أن يشتري به السيارة التي يريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية.
غير أنه يجوز أن يوكل البنك الشخص في شراء السيارة لصالح البنك بعقد وكالة، وبعد أن يشتريها لصالح البنك يأتي ويحضر العقد للبنك، وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها له بعد أن يكون قد اشتراها الشخص بالوكالة عنه، وهذه الصورة يجوزها بعض الفقهاء غير أننا لا ننصح بها، ولا ندعو إليها لما فيها من معنى الصورية .
ويجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن يتفاهم الشخص مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، نعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.
فإذا قال البنك للشخص : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعليه أن يختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .
ولا يجوز أن يحتفظ البنك بملكية السيارة حتى يتم السداد ، فهذا مما منعه مجمع الفقه الإسلامي لأنه يتنافى مع مقصود العقد.