قال الله تعالى {‏ واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن }‏ الطلاق ‏4 ، بينت هذه الآية أن عدة التى يئست من المحيض أو التى لم تحض مطلقًا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هى ثلاثة أشهر من وقت الطلاق .‏

واختلفت كلمة الفقهاء فى سن الإياس على النحو التالى ففى فقه المذهب الحنفى أن الآيسة هى من بلغت خمسًا وخمسين سنة .‏
وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى .‏

وفى الفقه المالكى، أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره .‏

وفى الفقه الشافعى أن الآيسة هى من بلغت سن اثنتين وستين سنة .‏
وهذا أصح الأقوال عندهم .‏

وفى فقه الإمام أحمد ان الآيسة هى من بلغت خمسين سنة .‏

فإذا كبرت المرأة وبلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعًا بلوغها هذه السن منقطعًا عنها دم الحيض .‏
والقول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصهما إذا لم يصدقها فيما ادعت .‏

ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة فى هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها .‏
وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها .‏
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى .‏

وسبحان الله القائل {‏ لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور .‏أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير }‏ الشورى ‏49 ، ‏50 ، والقائل أيضا جل شأنه {‏ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال سلام قوم منكرون .‏فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم }‏ الذاريات ‏24 إلى ‏30