سندات الخزانة الحكومية هي وضع المال في خزانة الدولة العامة، ثم تمر فترة محددة، يستحق بعدها السند مع زيادة في قيمة القرض، وهذا هو عين ربا النسيئة المحرم.

فوضع المال في الخزينة العامة أو ما يعرف بسندات الخزينة، وأخد الفوائد على ذلك المال فهذه معاملة ربوية بحتة؛ لأن الخزينة تستقرض الأموال من المواطنين، وتعطيهم الفوائد على قروضهم، وذلك هو الربا بعينه، و الذي يضع ماله في الخزينة إنما يضعه بنية القرض، فهو يدخل في معاملة ربوية برغبته و إرادته، و من ثم يكون وضع المال في الخزينة العامة بهذا الاعتبار محرما؛ لكونه معاملة ربوية ليس لها مسوغ شرعي، كما هو الشأن في وضع المال في البنك بقصد تأمينه و حمايته لا غير.
أما الفوائد التي يمنحها البنك لصاحب المال ـ دون إرادته ـ فيجب عليه التخلص منها و صرفها إلى أي جهة كانت، و لا يجوز له الانتفاع بها، لأنها مال حرام. أهـ

وأفتى الشيخ جاد الحق على جاد الحق ـ رحمه الله ـ بحرمتها فقال:

الظاهر أن رغبة هؤلاء المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملات المالية الربوية.
ولما كانت السندات الحكومية التي تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابتة من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من باب الربا المحرم شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعي الذي أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم في هذه السندات، وإنما تستغل في المشروعات غير الربوية. أهـ

وقد درس مجمع الفقه الإسلامي حكم التعامل في السندات وأصدر بشأنها القرار التالي:
أولاً :إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو عمولة أو عائداً.

ثانيا: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار.

ثالثا: من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً.