جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
قال الأحناف:
‏ولا يجب إقامة الحد على من يسرق المصحف ‏,‏ ولو كان عليه حلية تبلغ النصاب ‏,‏ ولا على من يسرق كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها من العلوم النافعة ‏;‏ لأن آخذها يتأول في أخذه القراءة والتعلم ‏.‏ وذهب أبو يوسف إلى قطع سارق المصحف أو أي كتاب نافع ‏,‏ إذا بلغت قيمته نصابًا ‏;‏ لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال ‏.‏ ‏

‏ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق المصحف أو الكتب المباحة إذا بلغت قيمة المسروق نصابا ويقام الحد أيضا إذا سرق مالا قطع فيه ‏,‏ وكان متصلا بما فيه القطع ‏,‏ كإناء فيه خمر أو آلة لهو عليها حلية ‏,‏ ما دامت قيمة ما فيه القطع تبلغ النصاب ‏.‏ ‏

‏وبعض الحنابلة يوجبون إقامة الحد في سرقة المصحف ‏;‏ لأنه مال متقوم ‏.‏ والمذهب أنه لا قطع بسرقته ‏;‏ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ‏,‏ وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه ‏,‏ والمصحف المحلى بحلية تبلغ نصابا فيه الخلاف السابق والمذهب أنه لا قطع ‏;‏ لاتصال الحلية بما لا قطع فيه ‏,‏ وبعضهم يرى أنه يجب القطع ‏,‏ كما لو سرق الحلية وحدها ‏.‏ ولا خلاف في المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية ‏,‏ إذا بلغت قيمة المسروق نصابا ‏.‏ ‏

وقال المالكية

كما يقام الحد على من سرق المصحف أو الكتب النافعة ‏,‏ ما دامت قيمتها تبلغ النصاب ‏.‏ ‏