لابد للمسلم أن يقوم بسداد القرض الربوي علاجل ويسعى لرضى الله سبحانه وتعالى وذلك من خلال الآتي:
أولا: إذا استطاع أن يقوم بتسديد المبلغ الأصلي فقط دون الربا فهذا هو الأصل، والواجب في القرض أن لا يتبعه ربا.
ثانيا: الالتزام بالربا محرم، ولا يجوز للمسلم الالتزام مهما كانت إمكاناته المادية وكذلك الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير.
ثالثا: طريقة السداد غير مرتبطة بما يملك الآن وإنما هي مرتبطة بالاتفاق بطريقة السداد، لكن إن استطاع أن يدفع ما عليه وينهي الدين الذي عليه فهذا أولى؛ لأن الدين من أصعب الأمور ويبقى في الذمة حتى بعد الموت.
رابعا: كفارة هذا الذنب بالاستغفار واستشعار عظم الذنب وأن يكثر من التصدق حتى يغفر الله له.
بديل القرض الربوي الجائز؟
المرابحة والتورق العادي وهو أن يبيع البنك الإسلامي سلعة، كسيارة أو أسهم، مرابحة على العميل ، ويكون هذا البيع بالتقسيط في الغالب، ثم يقوم العميل ببيعها بنفسه في السوق، على غير البائع الذي اشترى منه البنك. ويأخذ النقود للحاجة التي يريدها العميل. وهذا النوع من القروض جائز في الشرع الإسلامي.
معنى الضرورة وأقوال الفقهاء فيها؟
يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي-رحمه الله تعالى- في معنى الضرورة:
قال الجرجاني في تعريفاته: الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل بما لا مدفع له، وللضرورة تعاريف متقاربة المعنى عند أسلافنا الفقهاء، منها ما ذكره أبوبكر الجصاص عند الكلام عن المخمصة فقال: الضرورة: هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل.
وبمثل ذلك قال البزدوي: معنى الضرورة في المخمصة: أنه لو امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو العضو.
وعرفها الزركشي والسيوطي فقالا: هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو.
وقال المالكية: الضرورة هي الخوف على النفس من الهلاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً، أو هي خوف الموت، ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت وإنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً.
قال الشافعية: من خاف من عدم الأكل على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب. ولم يجد حلالاً يأكله ووجد محرماً لزمه أكله.
وعرفها أستاذنا محمد أبو زهرة فقال: الضرورة: هي الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظور، أو يخشى ضياع ماله كله، أو أن يكون الشخص في حال تهدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا بتناول محظور لا يمس حق غيره.
وقال الأستاذ الزرقا: الضرورة أشد دفعاً من الحاجة، فالضرورة: هي ما يترتب على عصيانها خطر، كما في الإكراه الملجئ وخشية الهلاك جوعاً.
ولكن الذي يبدو من هذه التعاريف كلها أنها متجهة فقط نحو بيان ضرورة الغذاء، فهي قاصرة لا تشمل المعنى الكامل للضرورة على أنها مبدأ أو نظرية يترتب عليها إباحة المحظور أو ترك الواجب، لذا نقترح التعريف التالي لها:
الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.