المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو ثم يقضي بعد ذلك ما فاته من صلاته، ولكن اختلف الفقهاء في القدر الذي يتعين به على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو فعند الجمهور –الحنفية والشافعية والحنابلة- لو أدرك المصلي مع إمامه ركن من أركان الصلاة قبل سجود السهو وجب عليه متابعة الإمام، وذهب المالكية ورواية للحنابلة إلى أنه لا يتعين على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو إلا إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة بسجدتيها فإذا لم يدرك معه ركعة كاملة فلا يجوز له متابعة الإمام في سجود السهو وإن فعل بطلت صلاته سواء كان عالما أو جاهلا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

اتفق الفقهاء على وجوب متابعة المسبوق لإمامه في سجود السهو إذا سبقه في بعض الصلاة، ولكن الخلاف وقع في مقدار الإدراك من الصلاة، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المصلي إذا أدرك مع إمامه أي ركن من أركان الصلاة قبل سجود السهو وجب عليه متابعة إمامه في سجوده للسهو، وسواء كان هذا السهو قبل الاقتداء أو بعده. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وإن اقتدى به بعد السجدة الثانية من السهو فلا سجود عليه .

ولكنهم اختلفوا فيما لو اقتدى المسبوق بالإمام بعد السجدة الأولى هل يقضيها أم لا ؟ فذهب الحنفية إلى أنه لا قضاء عليه بل تكفيه السجدة الثانية.

وذهب الشافعية والحنابلة نصا إلى أنه يقضي الأولى بعد أن يسلم الإمام , يسجدها ثم يقضي ما فاته . لقوله صلى الله عليه وسلم : { وما فاتكم فأتموا } .

وذهب المالكية على المشهور وهو رواية عن أحمد إلى أنه إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ركعة من الصلاة فلا سجود عليه , سواء أكان السجود بعديا أو قبليا . وإذا سجد مع إمامه بطلت صلاته عامدا أو جاهلا، لأنه غير مأموم حقيقة، لذا لا يسجد بعد تمام صلاته، وأما البعدي فتبطل بسجوده ولو لحق ركعة . قال الخرشي من المالكية : وهو الصواب .