ثبت أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات ، فمن سلم من التكبيرة الثالثة إما أن يكون هذا عن نسيان أو عمد ، فإن كان متعمدا فإن الصلاة تبطل.
صلاة الجنازة ونسيان تكبيرة:
جاء في الفتاوى الهندية [أحد مراجع الحنفية] :
”صلاة الجنازة أربع تكبيرات ، ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته ” .
أما إذا كان ناسيا فإنه يكبر التكبيرة الرابعة إذا ذكره أحد المصلين، ثم يسلم ، وهذا ما جاء في الفتاوى الهندية أيضا : “ولو سلم الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ، ويسلم” .
أما لو كبر الإمام خمس تكبيرات فالمقتدي لا يتابع الإمام و يمكث حتى يسلم معه ، وهو الأصح .
نفصان تكبيرة عمدا في صلاة الجنازة:
جاء في المغني لابن قدامة [ أحد مراجع الحنابلة]:
أن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت , كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت , كما لو ترك ركعة عمدا , وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها … ويحتمل أن يكبرها , ما لم يطل الفصل , كما لو نسي ركعة , ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين )
والخلاصة :ـ أن من نسي تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة وذكرها أو ذكّره بها أحد المقتدين بعد الصلاة جاء بها دون سجود سهو ؛ وإن طال الفصل بين الصلاة وبين التذكر أعيدت الصلاة .