على المرأة أن تغطي جميع جسدها عدا الوجه والكفين، وفي تغطية القدمين خلاف عند الفقهاء فعند الجمهور على المرأة أن تغطي القدمين، وخالفهم في ذلك الحنفية، ولا حرج على المرأة في الصلاة بدون ملابس داخلية إذا وقعت في الوسوسة في وجود أي شيء عليها؛ بشرط أن يكون ما تلبسه ساترا للمرأة فضفاضاً لا يصف ولا يشف؛ وذلك لأن الواجب هو ستر العورة من أعلى ومن الجوانب لا من الأسفل؛ لأنها بطبيعة الحال مستورة بالأرض، وروى أبو داود في سننه عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّى فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّى فِى الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِى يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

على أننا ننصح بترك الوسوسة والشك في الصلاة لأنَّ هذا من الشيطان.

جاء في الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري من فقهاء الشافعية:
لم يجب ستر العورة من أسفل بل من الأعلى والجوانب; لأنه الستر المعهود غالبا بخلافه من أسفل فلو رئيت عورته من أسفل بأن صلى بمكان عالٍ صحت صلاته.
وجاء في كشف القناع للبهوتي الحنبلي:
و ( لا) يجب ستر العورة عن النظر ( من أسفل ولو تيسر النظر ) إليها من أسفل, بأن كان يصلي على مكان مرتفع , بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته.

وجاء في الإنصاف من كتب الحنابلة:

يجب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره . فلو صلى في قميص واسع الجيب , ولم يزره ولا شد وسطه , وكان بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه فهو كرؤية غيره في منع الإجزاء نص عليه , ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من المذهب.