يجوز لزوج الخالة ـ التي ماتت ـ بالزواج من الفتاة؛ لأن المحرم هو الجمع بين المرأة وعمتها، وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها، وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، وإن سفلت.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها “.
فالمحرم هو أن يجمع الرجل بين الخالة وابنة أختها، أما إذا طلق الرجل الخالة، أو ماتت هي جاز له أن يتزوج ابنة أختها، وذلك يشبه تحريم الزواج بأخت الزوجة ، ما دامت الزوجة في عصمة الرجل، فإذا طلق الرجل الزوجة جاز له أن يتزوج أختها ، فالمحرم هو الجمع فقط ، وحرمة النكاح هنا حرمة وقتية ، تزول بطلاق الرجل للمرأة التي في عصمته، أو موتها ، فإذا حدث أيهما جاز للرجل أن يتزوج حينئذ جميع النساء ذوات الحرمة المؤقتة مثل خالة الزوجة ، عمتها ، ابنة أختها ، ابنة أخيها، أختها .