القاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن استثنى الفقهاء من هذه القاعدة عدة صور، منها أخت الابن أو أخت البنت من الرضاع فإنه يجوز الزواج منهما ولا يحرمان مثل أخت الابن أو أخت البنت من النسب، وهذا ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة.
جاء في الجوهرة النيرة مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ للحدادي العبادي اليمنى: (من كتب الحنفية)
يجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، ولا يجوز من النسب؛ لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ولا يوجد هذا المعنى في الرضاع.
وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل : (من كتب المالكية ـ بتصرف)
نصَّ ابن رشد على أنَّ حرمة الرضاع لا تسري من قبل الرضيع إلا إلى ولده وولد ولده من الذكران والإناث خاصة فيجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة وأم ابنه وإن علت من الرضاعة وأم أخته من الرضاعة إذ لا حرمة بينه وبين واحدة منهن بخلاف النسب. اهـ
وجاء في حاشية الجمل لأبي يحي زكريا الأنصاري: (من كتب الشافعية)
قال الزركشي: وينبغي استثناء صورة أخرى وهو أنه يجوز للفحل إذا كان لابنه من الرضاع أم نسب أو أخت كذلك أن يتزوجها صرح به في المهذب وغيره . أهـ
وقال المرداوي في الإنصاف من كتب الحنابلة:
المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء، هذا المذهب،وعليه الأصحاب .قال ابن البنا في خصاله والوجيز ، وغيرهما : إلا أم أخيه ، وأخت ابنه .فإنهما يحرمان من النسب ، ولا يحرمان بالرضاع .وقاله الأصحاب. أهـ
وبهذا أفتى فضيلة الشيخ حسن مأمون المفتي الأسبق للديار المصرية:
المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.جاء في شرح الهداية من كتب الحنفية.
ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا، ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع.