-المعدات والآلات والأخشاب والحديد والسيارات ونحوها … كل ما من شأنه أن يحوزه المقاول لإتمام عمله فلا يجب في قيمته الزكاة ، ولكن الزكاة تجب في الإيرادات التي تدخل إليه، إذا بلغت النصاب ( 85) جراما من الذهب الخالص، وحال عليها الحول بعد خصم الديون الواجبة عليها هذه السنة ، نعني السنة التي يجب فيها الزكاة ، وأما ديونه المؤجلة عليه فلا يخصمها.

-وأما الديون التي له، فهي نوعان :

النوع الأول : الديون الجيدة .. فهذه يجب الزكاة عنها حتى لو لم تقبض.

النوع الثاني : الديون الهالة أو المشكوك فيها : لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبضت بالفعل.

وبعد أن يحصر المقاول أمواله التي يجب فيها الزكاة ، عليه أن يخرج منها ما قيمته (2.5%).

سئل علماء اللجنة الدائمة :

مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة أم لا ؟

فأجابوا : ” تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر، إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً ، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات، فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول ، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها ؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال ” انتهى .