-الزكاة، فيما يسميه الفقهاء عروض التجارة، كما هي في الأشياء السائلة، أي المعدة للبيع . والتي تنتقل عينها من يد إلى يد.
-أما الأشياء التي تبقى، ولا يراد بها أن تباع هي أصلاً، فهذه لا زكاة فيها.
وقد نص على هذا جميع الفقهاء.
فمثلاً:
-لو كانت هناك أوعية توضع فيها السلع المعدة للبيع، فإن تلك الأوعية لا تحسب فيها الزكاة، لأنها ليست معروضة للبيع .
-ولو كان هناك مبنى، فيه مكاتب وموازين، ورفوف وغير ذلك . هذه جميعها لا تحسب عندما نريد أن نحصر رأس المال التجاري الذي نخرج عنه الزكاة.
الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء :
-عن المال السائل الموجود في التجارة.
-وعن السلع التجارية المعدة للبيع.
-وعن الديون المرجوة عند عملاء التاجر.
أما الأشياء الثابتة، والتي ليست معروضة للبيع، فهذه لا تحسب.
فالعبرة إذن فيما إذا كان الشيء معدًا للبيع أم لا . فالأواني التي توضع فيها البضاعة، إذا كانت لا تباع، فلا زكاة فيها، وإذا كانت تباع مع ما فيها من بضاعة، ففيها الزكاة.
فالمخازن والمعارض – كما لا تحتسب فيها الزكاة.