-الزكاة، فيما يسميه الفقهاء عروض التجارة، كما هي في الأشياء السائلة، أي المعدة للبيع . والتي تنتقل عينها من يد إلى يد.
-أما الأشياء التي تبقى، ولا يراد بها أن تباع هي أصلاً، فهذه لا زكاة فيها.

وقد نص على هذا جميع الفقهاء.

فمثلاً:

-لو كانت هناك أوعية توضع فيها السلع المعدة للبيع، فإن تلك الأوعية لا تحسب فيها الزكاة، لأنها ليست معروضة للبيع .

-ولو كان هناك مبنى، فيه مكاتب وموازين، ورفوف وغير ذلك . هذه جميعها لا تحسب عندما نريد أن نحصر رأس المال التجاري الذي نخرج عنه الزكاة.

الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء :

-عن المال السائل الموجود في التجارة.

-وعن السلع التجارية المعدة للبيع.

-وعن الديون المرجوة عند عملاء التاجر.

أما الأشياء الثابتة، والتي ليست معروضة للبيع، فهذه لا تحسب.

فالعبرة إذن فيما إذا كان الشيء معدًا للبيع أم لا . فالأواني التي توضع فيها البضاعة، إذا كانت لا تباع، فلا زكاة فيها، وإذا كانت تباع مع ما فيها من بضاعة، ففيها الزكاة.
فالمخازن والمعارض – كما لا تحتسب فيها الزكاة.