لا زكاة على الحرفة بذاتها لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم امتلاك النصاب الفائض عن الحوائج والنفقات الضرورية ومر عليه حول من وقت اكتمال النصاب، وما دام الدخل الوارد من الحرفة وبيع ما يتم من الحرفة ينفق أولا بأول في أجرة المكان والعمال فالنصاب الفائض غير موجود؛ فلا تجب الزكاة.
وعند تقدير الزكاة على النشاط الحرفي، فإن قيمة الآلات والأدوات التي يتم استخدامها في الحرفة لا تحسب ضمن الوعاء الخاضع للزكاة ، فهي مال غير نام ، وغير معد للبيع ، أما الذي يحسب ضمن وعاء الزكاة للحرفي فهو مقدار ما يحققه من دخل فقط .