لو قام عدد من الأفراد، دفع كل فرد منهم مبلغا من المال؛ لتكوين مشروع صغير يدر بعض الربح عليهم . فهل تكون الزكاة على المبلغ الإجمالي، أم تكون على مبلغ كل شريك بمفرده.
هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء ، والشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى يرى أنه لا بأس بالأخذ بأحد الرأيين ، ولا يجب اتباع مذهب معين إلا إذا أوجبه الحاكم ، فيجوز للشريك الذي لم يبلغ نصيبه نصاب الزكاة أن لا يخرج الزكاة ، كما يفضل أن يخرجها إذا كان رأس مال الشركة يكمل نصابا.
يقول الشيخ عطية صقر، رحمه الله تعالى:
ذهب الأحناف إلى أن: الزكاة في هذه المسألة تجب على نصيب كل واحد من الشركاء، فإذا بلغ نصيبه النصاب، وحال عليه الحول؛ وجبت زكاته وإن لم يبلغ النصيب نصابا فلا زكاة عليه، ولا أثر للخلطة في ذلك.
وذهب المالكية إلى أن: الزكاة تكون على مجموع الأنصبة، إذا كان كل نصيب يبلغ نصابا. أما نصيب إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا فلا زكاة على المجموع.
فالشافعية قالوا: إن الشركة المال المخلوط تخرج الزكاة على مجموع المال إن بلغ نصابا، وكذلك قال الحنابلة.
فهناك في المسألة رأيان:
رأي يقول: الزكاة على الفرد إن بلغ نصبيه نصابا.
ورأي يقول: الزكاة على المجموع، فيعامل المجموع كشخص واحد، ومن كان نصيبه أقل من نصاب تجب عليه الزكاة؛ بسبب هذه الخلطة.
والأمر الخلافي لا يتحتم اتباع مذهب معين منه، اللهم إذا اختار ولي الأمر فيلزم؛ لأن من قواعد التشريع: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.