ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
وهكذا المالُ المدَّخر لغايات البناء أو الزّواج يشمله هذا النصُّ، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.
والنصاب يقدَّر بعشرين مثقالاً من الذَّهب، أو ما يعادل قيمتَها، أو بمئتي درهم من الفضة، أو ما يعادِل قيمتها.
وهناك من يَرى اليوم: أن الفضة لم تَبْقَ نقدًا، وأن أسعارها غير ثابتة.
وأنه عندما وردَ تقدير النصاب منها بمئتيْ درهم، كان الدينار يساوي عشرة دراهم، فيعادل النصاب منها عشرين مثقالاً من الذَّهب باعتبار أن الدينار مثقال؛ فينفي اعتبار الذهب أساسًا، وهذا رأي له وجاهته.