إخراج القيمة في زكاة الفطر مسألة اختلف فيها الفقهاء ، وقد أجاز إخراج القيمة فقهاء الحنفية وعلى هذا فلا حرج في إخراج القيمة في زكاة الفطر بناء على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية..
ومن أخرج القيمة في زكاة الفطر فهو بالخيار أن يخرجها بأي عملة شاء ..
أما نقل الزكاة إلى بلد آخر غير البلد الذين يعيش فيه المسلم فلا حرج عليه في ذلك..
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 25/79) وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال – في مذهب أحمد وغيره – وهذا القول أعدل الأقوال” يعني الأخير.
وقال في موضع آخر ( 25/82) وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنفية يجوز، وأحمد – رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من قرأ النص، ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه… إلى أن قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به. اهـ
وتقدر القيمة عند القائلين بها بثمن الطعام الذي يجب إخراجه في البلد الذي فيه الشخص نفسه لأن القيمة بدل عنه.