الأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وغيرهم، والبنت إذا كان لها مهنة تتكسب منها ما يكفيها فقد سقطت نفقتها عن أبيها، وحينها لا يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عنها بل تجب عليها هي من مالها، ولكن لو أخرجها الأب عنها أجزأتها ولا حرج في ذلك .

على من تجب زكاة الفطر

يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى-: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، فالنبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين.
أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بـعثمان رضي الله عنه.
وهكذا لا تجب على الكافر أو الكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فلا زكاة إلا على المسلم. 

إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها

يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها إذا كانت من قوت أهل البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور؛ لقول الله سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) [البقرة:267]، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره؛ لما في ذلك من المشقة، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب.

مقدار زكاة الفطر

زكاة الفطر من رمضان مقدارها صاع من كل الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وبالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مائة وعشرون مثقالًا.

فرض النبي على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.. إلى آخره، وأخرجها الصحابة كذلك صاع من تمر.. صاع من شعير.. صاع من بر.. صاع من زبيب.. صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء كان قمحاً وهو الحنطة أو غير ذلك.

قال بعض أهل العلم: إنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أنه لابد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.