لا زكاة على العمارات ولا على الأراضى ، إلا إذا كانت بنية التجارة أو للتجارة بالفعل، فإذا لم تكن كذلك فلا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة فى عائدها.
يقول الشيخ عطية صقر، – رحمه الله تعالى -:
العمارات المملوكة كأبنية لا زكاة فيها، ولكن الزكاة تكون فى الريع الناتج من تأجيرها فإن بلغ الريع نصابا زائدا عن الحاجات الضرورية، وحال عليه الحول؛ وجبت الزكاة، فإن كان الريع يصرف أولا بأول، ولا يبقى منه نصاب يحول عليه الحول، فلا تجب فيه زكاة.
وكذلك الأرض المشتراة على أمل أن يبنى عليها بيت لا زكاة عليها مهما مر عليها من السنوات قبل البناء، وكذلك بعد البناء؛ لأن الأرض كأرض لا زكاة عليها.
لكن إذا زرعت، فالزكاة على الزروع، وإذا بنيت وأجرت فالزكاة فى ريعها، وإذا اشتريت لتباع كتجارة ففيها زكاة التجارة في كل عام، إذا بلغ الثمن نصابا كنصاب الذهب.