إذا كان الزرع أو الثمر ناتجاً من أرض مؤجرة، أي أن مالك الزروع والثمار (المستأجر) فإن الزكاة تجب عليه، لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه. أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة 2.5% .
وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة (وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل، بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها) فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له، إذا بلغ نصاباً.
مبادئ عامة في زكاة الزروع والثمار:
1- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر (كالثمار والخضروات).
2- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط.
3- يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.
4- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .
5 ـ يجب إخراج الزكاة يوم الحصاد ، لقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ).