اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال، فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته، منهم الأحناف. وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس. والقولان: الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم. فمن أخرج زكاة الحلي المستعمل، فقد أخذ بالأحوط، ومن لم يزك فله في ترك الزكاة سلف من الصحابة فمن بعدهم.

فبناء على الراجح من أقوال أهل العلم لا زكاة على من عندها حلي للاستعمال فيما مضى من الأعوام، وهذا إذا كانت النية أن الذهب للزينة، أما إذا كانت النية هي ادخاره لحوائج الزمن، ففي هذه يجب إخراج الزكاة لما مضى من الأعوام.

وإذا سلمنا أن الذهب كان للزينة، ولم تكن هناك نية للادخار، ففي هذه الحالة فإن الزكاة تجب في المال بمجرد مرور حول على وقت بيعه، فإذا كان قد باعه مثلا أول شهر صفر العام الماضي، فإن الزكاة تجب في المال في أول صفر من العام التالي، بشرط أن يكون المال قد بلغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85% جراما من الذهب.

أما الميداليات الذهبية والفضية ففي هذه يحرم اقتنائها ومع كون اقتنائها حرام فإنه تجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب.