إذا تعطل عضو من جسم الإنسان فلا حرج للإبقاء على وظيفته في استخدام الأعضاء الاصطناعية أو استخدام أعضاء الحيوانات المأكولة اللحم والمذكاة شرعا، ولا حرج في استخدام أعضاء الحيوانات المحرم أكلها عند الضرورة.
كما يجوز زراعة عضو إنسان في جسم إنسان آخر إذا كان يتوقف عليها إنقاذه من الهلاك، بشرطين:
1- أن يكون ذلك على سبيل التبرع، فلا يجوز بيع الأعضاء، وإن لم يجد المريض الذي سيزرع فيه العضو من يتبرع له واضطر إلى بذل المال فلا إثم عليه والإثم على من باع عضوه.
2- ألا يترتب على نقل العضو ضرر بالشخص المتبرع.
هذا ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند، في الندوة الفقهية الثانية التي عقدت بجامعة همدرد، (دلهي)في الفترة: 8-11 من جمادى الأولى 1410 هـ الموافق 8-11 ديسمبر 1989م، وجاء في القرار رقم:3 (2/ 2) بشأن زراعة الأعضاء ما يلي:
إن ندوة مجمع الفقه الإسلامي بالهند الثانية قرَّرت في ضوء ما وردت إليها من أبحاث وما وردت فيها من مناقشات، ما يلي:
أولاً: إذا تعطل عضو لإنسان، واحتاج لاستمرار وظيفة ذلك العضو إلى بديل له، فإنه يجوز لتلبية هذه الحاجة ما يلي:
أ – استخدام الأعضاء الاصطناعية
ب – استخدام أعضاء الحيوانات المأكولة اللحم شرعاً والمذكاة تذكية شرعية.
ج – إذا كانت هناك خشية شديدة لهلاك النفس أو ضياع العضو ولم يتوفر بديل ذلك العضو المطلوب إلا في الحيوانات المحرم أكلها شرعاً أو المباح أكلها ولكن غير المذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية، ففي هذه الصورة يجوز استخدام أعضاء هذين النوعين من الحيوانات. ولا يجوز استخدام أعضاء الخنـزير إذا لم يخش هلاك النفس أو ضياع العضو خشية شديدة.
ثانياً: يجوز زرع عضو من جسم إنسان في جسم نفس ذلك الإنسان عند الحاجة.
ثالثاً: يحرم بيع أعضاء الإنسان ولا يحرم شراؤها للضرورة.
رابعاً: إذا فسد عضو مريض وقد بلغ من مرضه حداً أنه إذا لم يزرع عضو إنسان آخر مكان عضوه الفاسد فيغلب على الظن أن يصيبه الهلاك، وليس هناك بديل إلا في العضو الإنساني، ويثق الأطباء الحذاق بأنه لا سبيل إلى إنقاذ حياته إلا بزرع العضو الإنساني، ويغلب علي ظنهم أنه ينجو من الهلاك إذا تم الزرع، والعضو الإنساني متوفر له، ففي هذه الصورة يباح للمريض أن ينقذ نفسه من الهلاك بزرع العضو الإنساني.
خامساً: إذا كان رجل موفور الصحة و انتهى في ضوء ما يراه الأطباء الحذاق إلى أنه إذا استؤصلت كلوة من كلوتيه، لا يتضرر باستئصالها وهناك مريض من أقاربه وقد بلغ من المرض مبلغاً لو لم يتم فيه تبديل كلوته الفاسدة لأصابه الهلاك – فيما يبدو – لا محالة، وليس هناك بديل آخر، ففي هذه الحال يجوز للرجل أن يعطي المريضَ إحدى كلوتيه بدون أي ثمن إنقاذاً له من الهلاك.
سادساً: إذا أوصى رجل بالانتفاع بأعضائه بعد موته للزرع، وذلك ما يسمى وصية في العرف السائد، فهذه ليست بوصية في الشرع، ومن ثم لا عبرة بمثل هذه الوصية والأمنية. انتهى..
والذي ينبغي أن نشير إليه هو أن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرر أنه يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.