يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

لا يجوز الرمي قبل الزوال في النهار، ومن رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد بعد الزوال، أما الرمي في الليل إذا غابت الشمس أو في يوم العيد، وما رمى يوم العيد لمشاغل أو مرض أو ما أشبه ذلك، فاختلف العلماء فمنهم من قال: يؤجلها حتى يرميها بعد الزوال في اليوم الحادي عشر قبل رمي اليوم الحادي عشر يبدأ بها بعد الزوال، قبل رمي اليوم الحادي عشر، ثم يعود إلى رمي الجمرات الثلاثة.. اليوم الحادي عشر.

وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يرميها بعد غروب الشمس في يوم العيد لأنه ليس هناك دليل يمنع، والرسول رمى بعد الزوال ولم ينه عن الرمي بعد غروب الشمس، فرخص للرعاة أن يرموا بعد الغروب لأنهم مشغولون في النهار بالرعي، فهذا يدل على أنه من شغل بالنهار وحيل بينه وبين رمي النهار بسبب ازدحام شديد أو بسبب أعمال أخرى فإنه يرمي بعد الغروب، وهذا هو الأرجح، والأقرب أنه يجوز له الرمي بعد الغروب يوم العيد عن يوم العيد، وبعد غروب يوم الحادي عشر عن يوم الحادي عشر، وبعد الغروب عن اليوم الثاني عشر، إذا لم يتيسر له الرمي في الثاني عشر، أما في الثالث عشر فلا، الثالث عشر ينتهي الرمي بالغروب ، فلا رمي بعد الغروب في اليوم الثالث عشر ، لكن رميه في النهار بعد الزوال أحوط وأولى وفيه خروج من الخلاف والبعد عن الريبة