ركوب الدراجة أو السيارة أو غيرهما من أدوات النقل: أمر مشروع في حد ذاته، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
“خير نساء ركبن الإبل: نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده ” أي في ماله.
وهذا بشرط أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتـزام باللباس الشرعي، وألا تركب وراء رجل غير محرم لها، أو يركب وراءها، لما في ذلك من تماس( تلامس) محظور شرعًا.
أما احتمال أن يفقد البنات الأبكار غشاء البكارة، فلا بد من دراسة هذا الأمر، ومعرفة مقدار هذا الاحتمال، فإذا كان أمرًا نادرًا، فمن المقرر شرعًا، أن النادر لا حكم له. وإنما تبنى الأحكام على الأغلب الأعم.
وإذا كان يحدث بكثرة لا يمكن التحفظ منه بسبب أو آخر، فينبغي أن تمنع البنت المسلمة من هذه الوسيلة، حتى لا يساء بها الظن، بما هي بريئة منه، إلا ما حكمت به الضرورة على إحداهن، كأن تتعين وسيلة للوصول إلى مدرستها أو عملها الذي تحتاج إليه، أو نحو ذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما قال تعالى:{فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}البقرة:173.