الموت الحقيقي لا يكون إلا بعد مفارقة الروح للجسد، ومن ثم فإن تعطل المخ عن وظائفه مع بقاء الروح في الجسد لا ينفي صفة الحياة عن هذا المريض، بمعنى أنه يعامل معاملة الأحياء ولا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، فحياته وإن كانت من وجهة النظر الطبية لا قيمة لها وفي طريقها إلى الفناء إلى أنها من وجهة نظر الشرع حياة محترمة، أما رفع أجهزة الإنعاش عن هذا المريض –الميت إكلينيكيا- فقد قرر المجمع الفقهي جواز ذلك.

وهذا قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي –بمكة المكرمة-:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 42 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة، بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه، في حالة العناية المركزة، واستعرض المجلس الآراء، والبيانات الطبية المقدمة شفهيًّا وخطيًّا، من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ومن الأطباء الاختصاصيين. واطلع المجلس كذلك، على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986م. وبعد المداولة في هذا الموضوع، من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى القرار التالي:

المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطُّلاً نهائيًّا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًّا، بفعل الأجهزة المركبة. لكن لا يحكم بموته شرعًا، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقُّفًا تامًّا بعد رفع هذه الأجهزة.