ذبح النعجة في العقيقة

لا مانع من ذبح النعجة ( أنثى الخروف) فذلك جائز، وإذا أردت أن تنتظر حتى يتيسر الذكر ، فذلك أيضا جائز.
يقول الأستاذ الدكتور حسام عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-
العقيقة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل فينبغي أن تكون أطيب ما تكون من حيث السلامة من العيوب وبلوغ السن المطلوب شرعاً كما سبق وكذلك ينبغي استسمانها واستعظامها واستحسانها وأن تكون خالية من كل ما تنفر منه الطباع السليمة .
وقد ورد في الحديث عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) .
قال أبو داود :[ سمعت أحمد قال : مكافئتان مستويتان أو متقاربتان ]  ، ووقع في رواية أخرى لحديث أم كرز ( مثلان ) رواه أبو داود أيضاً .
ولا بأس أن تكون العقيقة من الذكور أو الإناث لما في حديث أم كرز :( لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً ) .
والذكر أفضل إذا كان أسمن وأطيب ولأن الرسول صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين بالكباش ، قال الحافظ العراقي : ( اختار النبي صلى الله عليه و سلم في عقيقة ولديه الأكمل وهو الضأن والذكورة )  .
والأفضل في لونها البياض قياساً على الأضحية . وقالت عائشة :( ائتوني به أعين أقرن )  ، وأعين أي واسع العينين ضخمهما  .
ونقل البيهقي عن عطاء أن الضأن أحب إليه من المعز والذكور أحب إليه من الإناث  .
وورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن العقيقة :[ تجزئ بنعجة أو حمل كبير ؟ قال : فحلٌ خير ] .
واختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنواع :
فقال الشافعية في الأصح عندهم وبعض المالكية إن البدنة أفضل ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز ، قالوا لأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا  .
وقال الإمام مالك :[  ( عق عن الحسن الضأن أفضلها ثم المعز أحب إليه من الإبل والبقر لأن الرسول  والحسين بشاة شاة ) ]. وهذا وجه آخر للشافعية وهو الأرجح لأنه الثابت بقول النبي صلى الله عليه و سلم وفعله  .
ونقل هذا القول عن بعض السلف فقد روى الحاكم بإسناده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا : نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها : لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ، تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق ، وليكن ذاك يوم السابع ، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين ) قال الحاكم : صحيح الإسناد  .
وروى ابن حـزم بسـنده عـن يـوسـف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها :[ هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت : معاذ الله كانت عمتي عائـشـة تـقـول على الغلام شاتان وعـلـى الجارية شاة ]  .