الدية هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع وقد أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها لقول النبي ﷺ: “وفي العينين الدية” ولأنه ليس في الجسد منهما إلا شيئان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصفها كسائر الأعضاء التي كذلك.
وروى عن النبي ﷺ أنه قال: “وفي العين الواحدة خمسون من الإبل” ولأن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجمالا فكان فيهما الدية وفي إحداهما نصفها، والدية ألف دينار من الذهب والدينار يزن 4.25 جراما من الذهب فيكون جملة الدية 4520 جراما من الذهب يجب على المجني عليه وقت ثبوت هذا الحق رضاء أو قضاء.
وبذا تكون دية العين الواحدة نصف الدية ومقدارها 2125 جراما من الذهب أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق.
والتصالح في أمر الدية مشروع بنص القرآن وفوض الشرع الحكيم لأهل القتيل أو المجني عليه النزول عن الدية أو عن بعضها تخفيفا على القاتل أو الجاني إن لم يتيسر دفعها أصلأ أو دفعها كلها.