دم السقط غير المتخلق ليس دم نفاس على أصح قولي أهل العلم، فلا يمنع الصلاة ولا الصيام.

لا يثبت للجنين الأحكام المتعلقة بالنفساء إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تأخذ أحكام النفساء، والمقصود بتبين خلق الإنسان تبين اليد، أو الرجل، أو الوجه، أو ما أشبه ذلك، فإذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنها لا تأخذ أحكام النفساء، ويكون الدم الخارج منها هو دم حيض إذا كان على صفة دم الحيض.انتهى.

والسقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان ، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يوماً، فلو إن السقط نزل في الشهر الثاني مثلا فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.