ثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب.
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان، سواء كان برّاً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن طريق الجمعيات الخيرية
يجوز للجمعية الخيرية أخذ زكاة الفطر، ويجوز للمزكي دفع هذه الزكاة إليها، ويجب على الجمعية الخيرية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي ﷺ أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية الخيرية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية الخيرية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، .. وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية الخيرية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.
حكم التوكيل في دفع زكاة الفطر
إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية التي تساعد المحتاجين ، فهذا نوع من التوكيل لهذه الجمعية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز على أن يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء ، ويصرفون المال في مصارفه الشرعية .
والتوكيل في اخراج زكاة الفطر ودفعها إلى مستحقيها جائز، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ( المغني 206 /5 )
[وأما العبادات، فما كان منها له تعلقٌ بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، جاز التوكيلُ في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخرج التوكيلُ في إخراجها ودفعها إلى مستحقها. ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالي من مالك؛ لأن النبي ﷺ بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:(أعلمهم أن عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ)متفق عليه.