الله سبحانه وتعالى قد حدد مصارف الزكاة ، وليس من ضمن هذه المصارف الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع ، ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي العلة في ذلك الصنيع :
زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا) (الروم: 21) فزوجة الإنسان جزء منه ، وبيت الزوجية بيت لها ، ولهذا قال الله تعالى :(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن) (الطلاق: 1) فبيوتهن هي بيت الزوجية .. بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، وهل يجوز للإنسان أن يعطي نفسه ؟ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبدًا ، وكذلك لا يجوز له أن يعطي أولاده فإنهم جزء منه أيضًا، كما جاء في الحديث ” أولادكم من كسبكم ” …انتهى
هذا إذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة الزوج أما لو طلقت من الزوج ، فإنها تصير أجنبية ، وكل ما تستحقه من كونها زوجة يرتفع عنها بطلاقها وخروجها من عدتها ؛ فتصير أجنبية عنه ، وينطبق عليها حكم النساء الأجنبيات ومن الأشياء التي كانت ممنوعة منها أخذها زكاة مال الزوج لما كانت زوجته ، أما والحال أنها مطلقة وكانت فقيرة فإنها تدخل في مستحقي الزكاة ، وكذلك أم المرأة المطلقة إن كانت فقيرة جاز له أن يدفع لها من مال الزكاة ، مع الأخذ في الاعتبار عدم انتفاع أولاده من مال الزكاة ؛ لأن نفقة أولاده واجبة عليه ، والزكاة حق الفقير فلا يجوز له أن يجور على مال الفقير ليطعم أولاده.