لا يجوز للزوج أن يصرف الزكاة إلى زوجته ، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بإتفاق أهل العلم ، قال ابن رشد القرطبي المالكي: ” واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) سورة البقرة /233 .

ولما ثبت من قوله : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).

ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) بداية المجتهد 2/45 .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ” أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا “.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها” انتهى من “المغني” (2/ 484).

فإذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فقد دفع المال إلى نفسه .