جاء عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية مانصه:
(1) من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول ﷺ أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام .
(2) وإذاكان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم .
(3) وإذا جاوزها بدون نية الحج أو العمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة .
(4) أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب .
فإذا أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه .
والأصل والدليل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله ﷺ المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا ) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله ﷺ وهو في منـزله في جوف الليل فقال: ( هل فرغت؟ ) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه).
دخول مكة دون إحرام بسبب ظروف العمل
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
حديث فراسة المؤمن
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
كيفية مراجعة المطلقة
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
الأكثر قراءة