ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية – وهي : الحيض – وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين :

أحدهما : أنها لا صلاة لها ، فليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة .

الأمر الثاني : أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض ، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد ، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة ، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل ، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة ، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد .

وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد ، فهذا كله منكر ولا يجوز ، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة ، ولا شك أن هذا العمل تفظع شناعته إن كان قصدها الاستهانة بدين الله ، والاستهزاء به ، والسخرية ، والإنكار لدين الله ، وعدم المبالاة ، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله .