من المقرّر أن نقل الخُصيتين معًا من شخص إلى آخر لا يجوز، لأنه خِصاء للمنقول منه، والخِصاء حرام بنصِّ حديث النبي ـ ﷺ ـ كما رواه البخاري حيثُ لم يأذَن فيه لأبي هُريرة الذي لم يجِد ما يتزوّج به، وهو شابٌّ يخاف الزِّنى.
أما نقل خُصية واحدة ـ فهو كنقل إحدى الكُليتَيْن ـ يجوز بشرطين هما مطلوبان في نقل أي عضو من شخص إلى آخر، وهما عدم الضّرر الكبير بالمنقول منه، وغلبة الظن هي في استفادة المنقول إليه به، ولا شكَّ أن الخُصية هي المَعمَل الذي يُفرز المادة المنويّة ويتخلّق منها الحيوان المنويّ . وهذه المادة عند ما تكثُر لابدّ من إفراغِها بطريقةٍ أو بأخرى، فإذا نقلت الخُصية بما فيها من مادة مع افتراض أن الحَيوانات المنويّة بعد القطع ستبقَى حيّة وزُرعت كان فيها خَليط من مادة الشّخص الأول ومادة الشخص الثاني، فلو فُرض تلقيحُ زوجة الثاني من هذا الخليط فلا يُعرف الحمل من أيِّ الشّخصين يكون، وتحليل الدّم أو الشّبَهِ في الخلقة قد يحدِّد ذلك. ولو ثبت أنه للشّخص الأول كان الاتِّصال الجنسي حَرامًا وتَجيء هنا مشكلة نسبة المولود على فِراش الزوجيّة، وحقُّ الزّوج في ادعائه ونفيِه، وما قيل في التلقيح الصناعي.
ولذلك نختار منع عملية النقل أصلًا، وذلك لعدم الضّرورة إليها، فليس عُقْمُ الرجل مُفضيًا إلى هَلاكه أو إلى إلحاق الضّرر الشّديد به، ولو تَمّ النقل وجب أن تكون هناك فرصة لتفريغ المادة المخزونة فيها والاطمئنان إلى خلوِّها منها بمعرفة المُختصِّين. وذلك أشبهُ بمدة الاستبراء والعِدّة حتى لا تختلِط الأنْساب بالزواج أو التمتُّع قبل انتهائها وما يُقال في نقل خُصية الرَّجل يُقال في نقل مِبيض المَرأة.