السائل الأصفر الذي ينزل على المرأة يقصد به هذا السائل الذي يكون في فترة الحيض أو بعد فترة الحيض ، فهذا السائل نجس ناقض للوضوء ، ويجب غسل المحل الذي خرج منه ، وإن كان نزوله مستمرا تعامل المرأة معاملة من به سلس بول و تصبح من ذوات الأعذار فعليها أن تتحفظ (أي تضع قطنا في الموضع الذي يخرج منه السائل) ثم تتوضأ لكل صلاة .

فإن كان المراد بالسائل الأصفر الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ” رواه البخاري/326 فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس .
قال الشيخ ابن عثيمين :
المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني ؛ فإن المني طاهر ، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء .

وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلنا إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة .
إلا أن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً، وإذا كانت دائماً ؛ فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وتصلي ثم إننا بحثنا مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو وإن كان من مخرج الولد فهو في الوضوء منه لكنه طاهر، لا يلزم غسل ما أصابه .