الجمهور على أن من أكل في نهار رمضان خطأً عليه القضاء، ولا إثم عليه، بسبب خطئه ، سواء كان الخطأ في الظن أو في الفعل، كمن ابتلع ماءً وهو يتمضمض دون قصد .
وهذا إذا تبين له خطؤه ، أما إذا لم يكتشف أنه أخطأ وظن أنه صام صوماً صحيحاً فلا شيء عليه.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
ذكر ابن قدامة في كتابه: (المغنى): أن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب ، أن عليه القضاء ، وذلك مع وجوب الإمساك على من أكل ظانا عدم طلوع الفجر، وقال ابن قدامة: إن هذا الحكم هو قول أكثر أهل العلم، ثم حكى عن بعض التابعين أنه لا قضاء عليه، وذكر في ذلك أثراً عن عمر ـ رضي الله عنه .
ولكن الرأي الأول هو المعول عليه ، وذلك لحديث البخاري : أنهم أمروا بقضاء يوم أفطروا فيه؛ لوجود غيم، ثم طلعت الشمس .
هذا في الظن، أما الشك في طلوع الفجر، وعدم طلوعه :
فقد قال فيه ابن قدامة أيضاً: وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فليس عليه قضاء؛ لأن المدار على تبيُّن طلوع الفجر، كما قال تعالى: ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )البقرة : 187.
وقال: إن هذا هو رأي الشافعي، وأصحاب الرأي أي: الحنفية.
ولكن مالكاً أوجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك، وذكر أن الأكل عند الشك في غروب الشمس لمن لم يتبين الأمر يوجب القضاء.