إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية للولي الذي يليه ثم إذا عضل من يليه انتقلت الولاية إلى من بعده وهكذا هلم جراً؛ فإن عضلوا جمعياً أو عدموا انتقلت إلى القاضي الشرعيّ في المنطقة لأنه نائب عن وزير العدل ؛ووزير العدل نائب عن رئيس الدولة؛ و عن السلطان و النبي ﷺ قال: “فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له” .
أما أنها تزوج نفسها فلا يصح زواجها بنفسها لأن رسول الله ﷺ قد نص على أنه لانكاح إلا بولي حيث قال: “لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها” . و قال ﷺ أيضاً : “أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل” وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله -الذي أجاز لها أن تزوج نفسها قياسًا على بيعها سلعتها .
والقياس على البيع غير صحيح لأنه قياس مصادم للنصوص و القياس المصادم للنص ليس بحجة فضلاً عن المصادم لعدة نصوص مرفوعة إلى رسول الله ﷺ وهي هذه الأحاديث المذكورة في هذا الجواب و غيره من الأدلة .
علمًا أن جميع الأدلة الدالة على شرطية الولي لم تفرق بين الثيب و البكر كما لا يخفى على من له ذوق سليم و فكر سوي .