الخلخال من الزينة المباحة للمرأة ، وبعض العلماء أجاز إظهاره مع القدم ، ولكن المنهي عنه هو أن تتعمد المرأة لفت النظر إليها به، وذلك بأن تضرب رجلها في الأرض مثلا ليحدث الخلخال صوتا فتلفت إليها الرجال، قال تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .
وقوله تعالى : ( ليعلم ما يخفين ) يؤيد رأي الجمهور القائل بوجوب ستر الخلخال لأن مكان لبسه ـ وهو الساق ـ عورة أمام الرجال الأجانب .

ولكن لا يجوز الإسراف في لبس الخلاخل وغيرها من الزينة ، كما لا يجوز الإسراف في أي أمر مباح ، لأن الله تعالى نهى عنه فقال : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا يجوز الْإِسْرَافُ فِي التَّحَلِّي بالحلي كَاِتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَلْخَالٍ مِنْ الذَّهَبِ ،فإذَا اتَّخَذَتْ امْرَأَةٌ خَلَاخِلَ كَثِيرَةٍ لِلْمُغَايَرَةِ فِي اللُّبْسِ جَازَ ، لأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا اتِّخَاذُ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنْ الذَّهَبِ ، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، لإِطْلاقِ الأَدِلَّةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا } . وَفِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجْهُ بِالْمَنْعِ إذَا كَانَ فِيهِ سَرَفٌ ظَاهِرٌ ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ ـ أي : مع حرمة الإسراف.

وإذَا لبست المرأة خلخالا أو غيره فخَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا لا تَخْرُجُ إلا مُتَسَتِّرَةً . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَحَيْثُ أَبَحْنَا لَهَا الْخُرُوجَ فَإِنَّمَا يُبَاحُ بِشَرْطِ عَدَمِ الزِّينَةِ ، وَعَدَمِ تَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ إلَى مَا يَكُونُ دَاعِيَةً لِنَظَرِ الرِّجَالِ وَالِاسْتِمَالَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } . قَالَ مُجَاهِدٌ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ تَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الرِّجَالِ ، فَذَلِكَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ . وَقَالَ قَتَادَةَ : كَانَتْ لَهُنَّ مِشْيَةُ تَكَسُّرٍ وَتَغَنُّجٍ ، فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الثِّيَابُ الَّتِي تَظْهَرُ بِهَا أَمَامَ النَّاسِ مِمَّا يَظْهَرُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا الْوَاجِبِ سِتْرُهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ يَشِفُّ عَمَّا تَحْتَهُ ، لِأَنَّهُ إذَا اسْتَبَانَ جَسَدُهَا كَانَتْ كَاسِيَةً عَارِيَّةً حَقِيقَةً . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ : { سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ } . وَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي : لَا يَلْبَسُ النِّسَاءُ مِنْ الرَّقِيقِ مَا يَصِفُهُنَّ إذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، وَالْخُرُوجُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ، وَحَاصِلُ الْمَعْنَى : أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ لُبْسُ مَا يُرَى مِنْهُ جَسَدُهَا بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ . وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا يُلْفِتُ النَّظَرَ إلَيْهَا وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الافْتِتَانُ بِهَا ، قَالَ تَعَالَى : { وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ }.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا كَانَتْ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ ، وَفِي رِجْلِهَا خَلْخَالٌ صَامِتٌ لَا يُعْلَمُ صَوْتُهُ ، ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا الأَرْضَ فَيَسْمَعُ الرِّجَالُ طَنِينَهُ ، فَنَهَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنَاتِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ زِينَتِهَا مَسْتُورًا ، فَتَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ لِتُظْهِرَ مَا هُوَ خَفِيٌّ دَخَلَ فِي هَذَا النَّهْيِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ } . وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا تُنْهَى عَنْ التَّعَطُّرِ وَالتَّطَيُّبِ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَيَشُمُّ الرِّجَالُ طِيبَهَا ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ إذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا } يَعْنِي زَانِيَةً . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُنَّ يُنْهَيْنَ عَنْ الْمَشْيِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ ، لِمَا رَوَى حَمْزَةُ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ { سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ اخْتَلَطَ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ : اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ } .(انتهى).

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي :
تبعًا للاختلاف في تفسير قوله تعالى:( و يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة المرأة اختلافًا حكاه الشوكاني في ” نيل الأوطار “. (نيل الأوطار، جـ 2، ص 68).
فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي ـ من الحنابلة ـ والقاسم ـ من المالكية ـ في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك .

ومنهم من قال: ما عدا الوجه والكفين والقدمين والخلخال، وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري، وأبو عباس.
وقيل: بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود.
الوجه ليس بعورة:
ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد – وهو غير المعروف عنه – وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.
والذي تدل عليه النصوص والآثار، أن الوجه والكفين ليسا بعورة.
(انتهى).