إذا ثبت نفع السوار طبيَّا فلا بأس به، أما إن لم يكن له نفع ما، فلا يلبس لأنه يكون حينئذ من جنس لبس التمائم والودع.

يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك ـ من علماء السعودية:

ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه رأى رجلاً وفي يده حلقة من صفر، فقال: “ما هذا؟ فقال: من الواهية. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً”. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رواه أحمد بسند لا بأس به، والذي يظهر أن هذا السوار هو من جنس تلك الحلقة، وليس هو كالعصابة التي يشد بها الرأس أو العضو لصداع أو ما يسمى روماتزم، فإن تأثير العصابة بسبب الشد والضغط على موضع الألم، وهذا معقول ولا شبهة فيه.

وأما لبس الحلقة والسوار للاستشفاء فهو من جنس تعليق التميمة والودع، وقد جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: “من تعلَّق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له” وفي رواية “من تعلق تميمة فقد أشرك”، فإن الاعتماد على الأسباب الحقيقية نوع من الشرك فكيف بالاعتماد على الأسباب الوهمية.