يقول فضيلة الشيخ عطية صقر – رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً- رحمه الله تعالى- :ـ
الحيوانات الضارَّة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبًا بعيدًا عن الإنسان في الغابات والجِبال كالسِّباع والذِّئاب، أو يعيش مع الإنسان مع أخْذ الحذَر منه كالعقارب والحيَّات، ومنْها ما لا يكون الضَّرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبًا مع الإنسان أو قريبًا منه، ولكن قَدْ يَجيء منه الضَّرر لعارِض يَعْرض له، كالكلاب والقِطَط.
والحُكم المبدئي العام:ـ
إن النَّوْع الأول وهو ما يكون الضَّرر من طبيعته يَجوز قتلُه، إما للدَّفاع عن النفس، وإما للانتفاع بجلْده أو عظْمه مثلاً.
وأماَّ النوع الثاني الذي لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يَطْرأ عليه فيجوز قتله إذا خِيفَ منه الضرر كالكَلْب العقور والكلب الكَلِب، أي الذي يصيبه داءُ الكَلَب، وكالقِطِّ الخائن الذي يَخْطِفُ الدَّجاج أو الحمام مثلاً، والدليل على ذلك هو حديث ” لا ضرر ولا ضرار ” فلا يجوز لأحد التعرُّض للضَّرر ولا إلحاقُه بالغير، إلى جانب وجوب أخْذ الحذَرِ وعدم تعْريض النَّفس للتَّهْلُكة، قال تعالى ( يا أيُّها الذِين آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُم ) ( النساء : 71 )، وقال تعالى : ( ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ) ( البقرة : 195) .
وهناك أنْواع من الحيوانات نصَّ الحَدِيث على قَتْلها بخُصوصِها، روى مسلم وغيره قوله ـ ﷺ ـ ” خمسٌ فَوَاسِق يُقتلْن في الحِلِّ والحَرَم، الحيَّة والغُراب الأبْقع والفَأْرة والكلْب العَقُور والحُدَيَّا ” أي الحِدَأَة، وفي رواية لأبي داود ذَكَرَ العَقْرَبَ بَدَلَ الغُراب، وفي رواية لأحْمد ذَكَر الغراب بدل الحِدَأةِ، وليس فيها وصف الغراب بالأبْقع ـ وقد تحدَّث الدُّميري في كتابه ” حياة الحيوان الكبرى ” عن كل نوع على حِدَةٍ، وأوْرد ما جاء فيه من الآثار وحُكْم قتْلها والأحكام الأخرى.
وفيمَا عدا ما نصَّ على قتْله نتحدَّث عن حكْمه فيما يلي:
حكم قتل الكلاب:
وعن جابر قال: أمرنا رسول الله ـ ﷺ ـ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تَقْدُم من البادية بكلبها فنقتُله ـ ثم نَهَى النبي ـ ﷺ ـ عن قتْلها وقال ” عليكم بالأسْود البَهِيم ذِي النُّقْطتَين فإنَّه شيْطان ” وعن عبد الله بن المُغَفَّل قال : أمر رسول الله ـ ﷺ ـ بقتْل الكلاب، ثم قال ” ما بالُهم وبالُ الكلاب “، ثم رخَّص في كَلْب الصَّيد والغَنَم.
يُؤخَذ من هذه الروايات أن الكَلْب غير الضار أي غير العقور والكَلِب . إن كانت فيه فائدة فلا يُقتل، ككلب الحراسة للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد. ومثله الكلب البوليسي لفائدته المعروفة.
أما إن لم تكن فيه فائدة، كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتُشدد في التنفيذ، وبعضها يَنهِى عن قتلها. ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط. فما هو الحكم المختار الذي استقر عليه الأمر أخيرًا؟ إليكم نموذجًا مما قاله شُرَّاح الحديث في ذلك .
(ا) يقول النووي في شرح صحيح مسلم ” ج10 ص 235 “: أجْمع العُلماء على قتْل الكَلْب الكَلِب والكلْب العقور. واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين من أصحابنا ـ الشافعية ـ : أمر النبي ـ ﷺ ـ أولاً بقتْلها كلِّها، ثم نُسخ ذلك، ونَهى عن قتْلها إلا الأسود البهيم. ثم استقرَّ الشَّرع على النَّهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره، ويَسْتدل لما ذكره بحديث ابن المغفل.
وقال القاضي عِياض. ذهب كثير من العلماء إلى الأخْذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلْب الصيد وغيره، قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اتِّخاذ جميعِها، ونُسخ الأمر بقتلها، والنَّهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم.
قال القاضي: وعندي أن النهي أوَّلاً كان نهيًا عامًّا عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. يقول النووي: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصًا بما سوى الأسود.
(ب) ويقول الدُّميري، بعد ذكر الأحاديث الواردة في قتل الكلاب حمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكَلِب، والكلْب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها، فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي في باب ” بيْع الكلاب ” والنَّووي في أول البيع من شرْحَي المهذَّب ومسلم: لا يجوز قتْلها، وقال في باب ” محرَّمات الإحرام “: إنه الأصح، وإن الأمر بقتلها منْسوخ، وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح وتبِعه في الرَّوضة، وزاد أنها كراهة تنْزيه لا تحْريم. لكن قال الشافعي في ” الأم ” في باب الخلاف في ثمن الكلاب : واقتلوا الكلاب التي لا نفْع فيها حيث وجدْتموها، وهذا هو الراجح. اهـ .
نستخْلص من كل ما سبق أن الكلاب التي فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يَجُوز قتلُها، والكلاب التي لا فائدة لها إن كانت تضرُّ كالكلب العقور يجوز قتلها، وإن كانت لا تضر ففيها رأيان، رأي بعدم قتلها فيكون القتل حرامًا أو مكروها كراهة تنزيه، ورأي بجواز قتلها.
والكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذِي بتخويف المارة وبخاصة الأطفال، أو بالبول والبراز وإتلاف الأشياء لها قيمتها يجوز قتلها.
القطط خلاصة أحكامها:
(ب) ذَكَر النَّووي في شرح المهذَّب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوي في شرح مختصر المُزَني عن ابن القاصِّ أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل، والمشْهور عنه جوازُه وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخَّص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحمَّاد ومالك والثَّوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وكرهت طائفة بيعَها، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر، أي القِط. يقول النووي: إن النَّهي هنا يُراد به الهرَّة الوحشية، فلا يصحُّ بيعها لعدم الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف في جواز أكْلها، أو المراد به نهي التنْزيه لا التحريم.
(جـ) يقول الدُّميري في كتابه ” حياة الحيوان الكبرى “: إذا كانت الهرَّة ضارية بالإفساد فقتَلها إنسان في حال إفسادها دَفْعًا جاز ولا ضمان عليه، كقتل الصَّائل دفعًا، وينبغي تقْييد ذلك بما إذا لم تكن حاملاً؛ لأن في قتْل الحامل قتْلَ أولادها ولم تتحقَّق منْهم جناية. وأما قتْلها في غيْر حالة الإفساد ففيه وجْهان، أصحُّهما عدم الجواز ويضْمنها، وقال القاضي حُسين: يجوز قتلُها ولا ضمان عليه فيها، وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها، ولا تختص بحال ظهور الشر.
وكلام الدُّميري في مسألة خَطْف هرَّة لحمامة أو غيرها وهي حيَّة. لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرُّز على الفراش أو في مكان هام، واعتادت ذلك على الرغم من مُطاردَتها فلا وجْه لتحريم قتلها؛ لأنه من بابِ دفْع الضرر، مثلها في ذلك مثل الكلاب الضالة المؤْذية.
حكم التعامل مع الطيور:
حكم التعامل مع الحمام الذي يَسقط على الأجْران التي تُدرَس فيها الحبوب ويأكل منها كثيرًا:
ومع ذلك فأفضِّل عدم اصطياده؛ لأن غالب بيوت القُرى فيها حمام، وهو يطلب رزْقه من كل المواقع، فحمام الكل يأكل من طعام الكل غالبًا، والأمر متبادل بين البيوت، والتسامح في ذلك من وسائل التوادِّ والتراحم والتعاون على الخير، فلنحْرص على هذه الرُّوح السَّمحة، ولا نتورَّط في شيء قد يكون من ورائه ما لا تُحمد عقباه، مذكِّرًا للناس بهذا الحديث الصحيح ” ما من مسلم يَغرس غرسًا أو يَزرع زرعًا فيأكل منه طيْر أو إنسان أو بَهيمة إلا كان له به صدقة ” رواه مسلم .
العصافير التي تَهجِم على المحْصولات كالقَمح والشعير وتلتهم منها كثيرًا وهي ما زالت في طوْر نموِّها أو نُضجِها. فهل يجوز قتلُها من أجل ضررها:
وهذا توجيه اقْتصادي إسلامي إلى عدم ضياع المنفعة من الشيء في الوقت الذي يُدفع فيه ضرر هذا الشيء، وهذا كما يقال: ضرب عصفورين بحجر واحد. دفعْنا الشرَّ واستفدْنا مما فيه من خير.
فإن كانت بشكْل ” وبائي ” ولا يُفيد معها الاصْطياد فهل يُمكن قتلُها بمثل المواد الكيماوية أو بطريقة أخرى؟ نعم لا مانع من ذَلك لدفْع ضرَرِها، وحمايةً لقوت الإنسان منها، فحياته ومصلحته مقدَّمة على حياة أي مخْلوق دونه وعلى مصلَحته، وهي كلُّها جُعلت من أجل الإنسان لتَبْقى حياته ويستطيع أن يؤدِّى رسالتَه، وبمِثْل ذلك قال الدُّميري في الجراد.
وفي مثل هذه الحالة الاستثنائية التي تكاثرت فيها العصافير وأكلت جزءًا كبيرًا من المحْصولات، قامت بعض الدول، في شكْل جماعي بمطاردَتها طول النهار حتى اضطرت إلى الأشجار العالية وباتت لَيْلَها جائعة، تَسَاقط بعضُها ميِّتًا في أوَّل ليلة ثم قُضيَ عليها في أيام قلائل.
وقد يُشبه هذا الحكم في العصافير حكم مكافحة الجراد، وهو من نوع الحشرات الطائرة ويَحِلُّ أكْله كما نص عليه الحديث ” أُحلَّت لنا ميتتان ودمان : السَّمك والجَراد، والكبد والطحال ” رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي مرفوعًا إلى النبي ـ ﷺ ـ، وروي موقوفًا على ابن عمر وهو الأصح ـ وروى البخاري وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى: غزَونا مع رسول الله ـ ﷺ ـ سبع غزوات نأكل الجراد. ولو أُبيد بأية طريقة حَلَّ أكْله ما لم يكن فيه ضَرَرٌ بسبب المواد التي أُبيد بها.
جاء في ” حياة الحيوان الكبرى ـ جراد ” روى الطبراني والبيهقي أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال ” لا تَقْتلوا الجراد فإنه جُند الله الأعظم ” قلت: هذا وإن صح أراد به ما لم يتعرَّض لإفساد الزرع وغيره، فإن تعرَّض لذلك جاز دفْعه بالقتل وغيره.
حكم التعامل مع الحشرات:
هل يجوز قتل النحل:
فالخلاصة أنَّ بعض العلماء كَره قتل النحل، وبعضهم حرَّمه، والخلاف مفرَّع على منع أكله، فإن أُبيح جاز قتْله كالجراد، وإن لم يُبَح أكله مُنِع قتله على وجه الكراهة أو التحريم.
هل يجوز قتل النمل:
ثم قال: وأما قتل النمل فمذْهبنا لا يجوِّز، لحديث ابن عباس أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، والمراد النمل الكبير السُّليماني كما قاله الخطَّابي والبغوي في شرح السُّنة وأما النمل الصغير المُسمى بالذَّرِّ فقتْله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يُقْدَر على دفعه إلا بالقتل، وأطلق ابن زيد جواز قتل النمل إذا آذتْ. ” يُراجع القرطبي في سورة النمل “.
هذا، وفي حالة الجواز لقتْل ما يَستحق القتل يُراعَى الإحسان الذي نبَّه عليه الرسول ـ ﷺ ـ في قوله ” إن الله تعالى كَتَب الإحسان على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحْتم فأحسنوا الذِّبْحة، ولْيُحدَّ أحدكم شفرته ولْيُرحْ ذَبِيحَته ” رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.