جمهور الفقهاء على أن بدن المرأة عورة، ما عدا الوجه والكفين ، وشعر المرأة من العورة التي يجب عليها أن تسترها أمام الرجال الأجانب ، وتَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ، ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. الآية } وقال النبي ﷺ : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة .. ) رواه مسلم .
وكلّ ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحلّ مسّه أيضاً ، وبهذا لا يحل للرجل أن يقوم بهذه الوظيفة . هذا في شأن الرجل ، أما المرأة فيجوز لها أن تزين المرأة بشرط عدم إطلاع الرجال الأجانب عليهما .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً :
إذا كان الرجل هو الذي يقوم بهذا العمل ، يكون آثما ، لأن فيه نظرا لعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي، ولأن فيه لمساً لما لا يحل له ، ولأن فيه إعانة على المحرم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها، وكل ذلك وردت به النصوص .
وإذا كانت المرأة هي التي تقوم بذلك للمرأة بعيدا عن أعين الأجانب ومنهم صاحب المحل الذي تزاول فيه هذه المهنة ، فلا مانع من ذلك إلا إذا علمت أنها تتزين للأجانب ، أو لما لا يحل لها من عمل يتطلب إظهار زينتها، فيكون ممنوعا لما فيه من الإعانة على الممنوع .
وإذا كانت المرأة تقوم بقص الشعر وتزيين الرجال فعملها أيضاً حرام ، من أجل النظر لما لا يحل ، ولمس ما لا يحل . ومن النصوص في ذلك ما رواه مسلم ” العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليد تزنى وزناها البطش ” وفسر بالتلامس .
ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش ، فالوسائل الحلال لكسب العيش متوفرة ، والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام .