الغسل إذا كان من الجنابة أو الحيض أو النفاس، أي الغسل الواجب شرعاً، لا يشترط فيه الوضوء، بل يسن، والغسل الواجب أعم من الوضوء؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم إذا نوى غسلاً من الجنابة أو الحيض فإنه يخرج من غسله متوضئًا؛ حيث إن نية الفرض في الغسل أعم من نية الوضوء، وإن كانت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ في الغسل بمواضع الوضوء إلا قدميه، ثم يغسل الرأس ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يغسل القدمين.