الغسل إذا كان من الجنابة أو الحيض أو النفاس، أي الغسل الواجب شرعاً، لا يشترط فيه الوضوء، بل يسن، والغسل الواجب أعم من الوضوء؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم إذا نوى غسلاً من الجنابة أو الحيض فإنه يخرج من غسله متوضئًا؛ حيث إن نية الفرض في الغسل أعم من نية الوضوء، وإن كانت السنة عن النبي ﷺ أنه كان يبدأ في الغسل بمواضع الوضوء إلا قدميه، ثم يغسل الرأس ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يغسل القدمين.