إذا كان البائع يبيع البضائع المقلدة على أنها أصلية فلا يجوز له ذلك؛ لأن هذا من الغش والتدليس وأكل أموال الغير بالباطل.
وأما المشتري فيجوز له أن يشتريها؛ لأنه لم يظلم أحدا بذلك، ولم يفوت على صاحب السلعة الأصلية حقه، وهذا خاص بالبضائع المقلدة مثل الساعات والأدوات التي يصنعها المقلد ثم يوهم الناس بأنها أصلية؛ لأنها حينئذ لن تكون أصلية بالفعل ، ولن يكون فيها نفس خصائص السلعة الأصلية ، بل هو نصب واحتيال على المشتري.
فإذا علم المشتري بذلك ورضي به فحقه قد تنازل عنه ، وقد يرضى المشتري بذلك لأن ثمن البضاعة المقلدة أقل مثلا.
وأما نسخ الكتب والاسطوانات والأشرطة والبرامج فلا يجوز لأحد أن يشتري الأشياء المنسوخة منها ؛ لان المقلد حينئذ يكون كل عمله نسخ الأصل، وهو لا يجوز.
وأما في الساعة والسلع العينية فهو يصنعها بالفعل إلا أنه يدعي أنها أصلية، وفرق بين هذا وذاك.